للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعضهم: إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا, فإن فعله المكلف سقط الفرض, وإن فعل غيره وقع نفلًا يسقط الفرض, واحتج على مختاره بجوازه عقلًا, وبدلالة النص على وقوعه.

أما الأول: فللقطع بأنه لا يمتنع أن يقول السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب, أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم, أيهما فعلت اكتفيت به, وإن تركت عاقبتك, فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير والاكتفاء بالبعض, ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك الجميع, ولا تعيين واحد لأجل التخيير.

وأم الثاني: فلأن قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} يدل على كون المأمور به واحدًا لا بعينه.

قيل: للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواجب أحدها لا بعينه, غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء, وبينهما فرق, فلا يقال: المطلوب هو ذلك؛ لأنه المذكور في صدر المسألة؛ لأنّا نقول: اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء, وإنما اختلفوا في مقتضاه, فعند الفقهاء أنه يقتضي وجوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها, وعند المعتزلة يقتضي وجوب الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>