عما التزم وان زاد لزم المشترى) العقد (إن حطه) أى المزيد (وربحه بخلاف الغش) فلا لزوم بحط وإنما الخيار للمشترى (وإن فاتت السلعة ففى الغش أقل الثمن والقيمة وفى الكذب للبائع الصحيح وربحه أو القيمة ما لم تزد على الكذب وربحه) إذ قد رضيه (وعيب المرابحة كغيرها) تدليسًا وغيره على ما سبق.
ــ
بنماء أو نقص لا بحوالة سوق كما فى (المدوّنة) و (التوضيح) خلافًا لظاهر ابن الحاجب (قوله: عما التزم) من الثمن الغلط وربحه أى وما لم تزد فلا يزاد عليه ولم يذكره لأنه معلوم أنه لا يختار إلا ما هو أقل على أنه سد باب التخيير ولذلك لم يذكره الأصل وابن الحاجب خلافًا للمدوّنة (قوله: إن حط إلخ) فإن لم يحطه لم يلزم المشترى وخير بين الرد والتماسك (قوله: بخلاف الغش) كرقمه عليه أكثر من ثمنه وبيعه ما ورثه موهمًا أنه اشتراه وكتمه طول الإقامة عنده (قوله: وإنما الخيار للمشترى) بين التماسك بالجميع والرد (قوله: وإن فاتت) أى: فى موضوع الزيادة والفوت بنماء أو نقص أو حوالة سوق (قوله: ففى الغش أقل إلخ) أى: يلزم المشترى أقل الثمن إلخ. (قوله: مالم تزيد على الكذب وربحه) أى: فيغرم المشترى الكذب وربحه فقط (قوله: إذا قد رضيه) فلا يزاد عليه قوله: على ما سبق) أى: من التفصيل.
ــ
قامت عليه يتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خيرَّ البائع فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت أى قبضها المشترى منه لأنه يشبه البيع الفاسد كما روى عن مالك تعليه بذلك ووافقه ابن القاسم فى المدونة وروى فيها على عن مالك: له قيمتها يوم باعها أى لأنه عقد صحيح أهـ بالحرف ولا خفاء أن ابن القاسم مقدم على غيره خصوصًا مع موافقة نص مالك فى الموطأ:
ودعْ كل صوتٍ بعد صوتى فإننى ... أنا الصائحُ المحكى والآخرُ الصدا
(قوله: عما التزم) هو الثمن الذى اشترى به مرابحة (قوله: بخلاف الغش) فإنه معنى فى السلعة كالعيب وأما زيادة الكذب فالحكم يدور مع العلة.