للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والقول لربه أنه لم يسمع وإن تنازعا حلفا وجعل المثل فإن أشبها والعبد بيد أحدهما فقوله) على قول ابن عبد السلام وارتضاه ابن عرفة وقال ابن هرون: القول للجاعل لأنه غارم انظر (بن) وعلى الأول لو كان العبد بيد أمين مثلا حلفاما إن أشبه أحدهما فقط فقوله كما هو واضح (ولربه تركه) أي: العبد لمن جاء به (إن لم يلتزم) شيئا (وإن أفلت ولم يصل لمحله) وإلا اختص الثاني (فأتى به آخر فبينهما بحسب الصعوبة) لا مجرد المسافة (وإن اشترك) بالسوية (متفاوتان) في الأجر (فض الأكثر) من الأجرتين عليهما كلهذا درهم وذاك نصغ فلصاحب النصف ثلث (وإنما يلزم الجاعل) لا غيره (بالشروع وفي الفاسد

ــ

إلا ما أنفقه على العبد فقط وارتضاه (حش) (قوله: والقول لربه أنه لم يسمع) فللعامل جعل مثله إن اعتاده وإلا فما أنفقه (قوله: وإن تنازعا) أي: في قدر الجعل بعد تمام العمل (قوله: إن لم يلتزم شيئا) وإلا لزم ما التزمه ولو زاد على قيمة العبد (وقوله: ولم يصل لمحله) أي: الذي أبق فيه (قوله: فأتى به آخر) أي: من غير استئجار ولا مجاعلة وإلا فهو ما مر (قوله: فبينهما إلخ) أي: إن كانت عادة الآخر كذلك فيما يظهر قاله (عب) (قوله: متفاوتان في الأجر) أي: المسمى أو الذي وجب له بجعل المثل (وقوله: عليهما) أي: على قدر أجرتيهما فأخذ كل من الأكثر بنسبة جعله للمجموع (وقوله: فلصاحب النصف ثلث) أي: ولصاحب الدرهم ثلثان لأن نسبة نصف درهم لدرهم ونصف ثلث ونسبة درهم لهما ثلثان (قوله: وإنما يلزم الجاعل) أي: ملتزم الجعل لا من تولاه من غير التزام فإنه قد يكون وكيلا (قوله: لا غيره) وهو المجاعل فإنه باق على خياره (قوله: بالشروع) أي: لا بالقول فلكل الترك قبله وهو أحد العقود التي لا تلزم بالقول الثاني: القراض الثالث: التوكيل الرابع: التحكيم والعقود اللازمة به إما اتفاقا أو على الراجح أربعة أيضا: النكاح والبيع والكراء والمساقاة وما عدا ذلك مختلف فيه وفي ذلك يقول ابن غازى:

أربعة بالقول عقدها جرى ... بيع نكاح وسقاء وكرا

والجعل والقراض والتوكيل ... والحكم فالعقل بها كفيل

لكن من القراض والمزارعة ... والتركات فيهم منازعة

<<  <  ج: ص:  >  >>