للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مجرد إحياء) لا إن تداولتها الإملاك ببيع أو هبة فلا يزول الاختصاص بالطول بعد الاندراس (وحلف الأول إن لم يطل) أنه ما أعرض عنها حيث لم يسكت على الثاني (وللثاني لقيمة قائما إن جهله) أي: جهل الأول وإلا فمفلوعا (وللبلد والبئر والشجرة والدار ما يحتاج له عرفا) من الحريم كمحتطب البلد ومرعاها وما لا يضر بالبئر ولا يضيق على واردها (وإن اجتمع دور انتفع كل بما لا يضر الآخر) من الساحة ولا تختص واحدة بحريم (وأقطع الإمام ما انجلى أهلها) مطلقا (وموات العنوة) وإن ملكا (وافتقر) الإقطاع (لحيازة

ــ

(قوله: حيث لم يسكت إلخ) وإلا كان دليلا على تسليمها للثاني (قوله: القيمة قائما) للشبهة (قوله: ما يحتاج له عرفا) فلا يجوز لأحد أن يحدث فيه ما يضر ومن ذلك حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة فيما إن كان مستجدا كما في المدخل وغيره (قوله: ومرعاها) وهو ما تلحقه الماشية غدوة وترجع منه للمبيت بالبلد (وقوله: وما لا يضر إلخ) أي غاية ما لا يضر إلخ وإلا فما لا يضر لا يمنع منه أحد تأمل فلا حد لحريم البئر عند مالك وابن القاسم لاختلاف حوال الأرض وقال ابن نافع: حريم العادية خمسون ذراعا ولحريم غيرها خمسة وعشرون وعكس أبو مصعب (قوله: ولا تختص واحد بحريم) إلا أن تكون أقدم في الأحياء وثبت له الحريم قبل غيره (قوله: وأقطع) أي: للفقير وغيره (قوله: مصلقا) أي: مواتا أم لا ولا ينافي ذلك كون أرض العنوة وقفا بمجرد الاستيلاء لأن المراد أرض تركها أهلها لكونها فضلت عن حاجتهم ولا بناء بها ولا غرس (قوله: وافتقر الإقطاع لحيازة) أي: بالعمارة إلا أن ينص على عدمه

ــ

أي: ملكا كما يفيده ما ذكرناه بلصقه من تداول الأملاك وإنما اعتبرنا بالاستحقاق ليشمل الإحياء بدور في ساحة موات من حيث الحريم كما يأتي في قولنا: وإن اجتمع دور إلخ (قوله: وللبلد) جار ومجرور خبر مقدم وقوله: ما يحتاج مبتدأ مؤخر واللام للاختصاص إشارة للحريم (قوله: وما لا يضر بالبئر) فلا يمكن من خفر بقربها مرحاضا مثلا ينضح على مائها (قوله: ولا يضيق على واردها) مثله حريم النهر وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما بنى على شاطئه وحرمة الصلاة إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره (قوله: وافتقر لحيازة) هذا ما في الخرشي تشهيره

<<  <  ج: ص:  >  >>