للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخرشي ولابد أن يبلغ نحو العشر (من صبيان اجتمعوا) لا صبي مر عليهم لضرورة حال الاجتماع المشروع تدريبا (في بعضهم) أي: لبعضهم على بعض لا لكبير (في قتل) مع وجود القتيل بخلاف الولادة كما في (الخرشي) ولإقامة مع الصبيان (أو جرح إن انتفت العداوة وابن بين الآباء أو بإسلام وكفر والقرابة وإن غير أكيدة) لمزيد تعصب الصبيان في مثل ذلك مع ضعف شهادتهم (والتفرق) لأنه مظنة التعليم (والاختلاف) في الشهادة ولا يضر سكوت بعضهم (وحضور كبير) لئلا يعلمهم

ــ

ما يقوله ولا يثبت على ما يفعله (قوله: في الخرشي ولابد أن يبلغ إلخ) هو في (عب) عن المدونة ونقله القلشاني على الرسالة عن ابن عرفة (قوله: للضرورة حال الاجتماع المشروع إلخ) لأن اجتماع الصبيان مطلوب لندب تدريبهم على تعلم الرمي والصرع وغير ذلك مما يدربهم على حمل السلاح والكر والفر الغالب أن الكبار لا يحضرون معهم فلو لم تقبل شهادة بعضهم على بعض لأدى إلى هدر دمائهم وأخذ من هذا أنه لا يعمل بشهادتهم على قتل أنثى صغيرة وكذا على كافر صغير ذكره (عج) على الرسالة ويفيده (تت) (قوله: في قتل إلخ) أي: لا في مال (قوله: مع وجود القتيل) أي: رؤية العدول له مقتولا (قوله: بخلاف الولادة) أي: فلا يشترط وجود الولد كما يأتي (قوله: إن انتفت العداوة) بشرط علمهم بها (قوله: أو بإسلام) عطف على ما في حيز المبالغة (قوله: والقرابة) عطف على العداوة وكذا ما بعده (قوله: لمزيد تعصب إلخ) بخلاف الكبار (قوله: والتفرق) أي: قبل أن يضبط ما نطقوا به (قوله: لأنه مظنة التعليم) فلابد من إمكان التعليم وإلا فلا يضر التفرق في شهادتهم (قوله: والاختلاف في الشهادة) أي: وانتفى الاختلاف في الشهادة بأن يتفقوا على شيء فإن اختلفوا بطلت شهادتهم فإن تدافعه جماعة فالدية عليهم على المعتمد (قوله: وحضور كبير) أي: بالغ ولو أنثى أو عبدا (قوله: لئلا يعلمهم) هذا إن كان غير عدل فإن كان عدلا وحضر وقت القتال استغنى بشهادة عن شهادتهم في قتل أو جرح اتحدا وتعدد غاية الأمر أنه يقسم مع الواحد فإن حضر بعده وقبل التفرق أبطل شهادتهم هذا مفاد (ح) انظره.

ــ

واحد ولو مع يمين (قوله: كبير) أي: بالغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>