للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزيادة كالمرور في المكحلة مندوب على أظهر القولين) راجع لهما كما في (حش) وغيره (وينبغي سؤالهم) هكذا نص المدونة فحمله أبو الحسن على الوجوب خلافا لما في الأصل من الندب (عن الكفية كالسرقة) كيف أخذها (وما هي فإن اختلفوا أحدوا) للقذف كان قال بعضهم: أكرهها والباقي طاعت (ولما لا يؤل لمال عدلان كالخلع) أي: أصله والطلاق والعتق والإحصان والإحلال (وأنه كاتبه في ماليات) أي: المال وما آل له (عدل وامرأتان أو أحدهما بيمين كالوقوف) خلافا لما في (الخرشي) من جعله من الأول (ونجوم الكتابة) وقدر الخلع (أو أنه اشترى زوجته) وفسخ النكاح تبع أو حكم له بمال (كقول الغرماء أعتق

ــ

فلا ثمرة لمنعهم له (قوله: وزيادة إلخ) مبالغة في الستر (قوله: وتفريقهم) أي: عند الأداء (قوله: على أظهر القولين) والآخر الوجوب وعليه مر (عب) و (الخرشي) (قوله: على الوجوب) لعله يكون في شهادتهم ما يسقطها وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ادرؤا الحدود بالشبهات" (قوله: عن الكيفية) أي: عن الحالة التي رأو هما عليها هل راقدين أو لا وهل على أي شق أو على ظهرها أو بطنها وفي أي ناحية من البيت (قوله: ولما لا يؤل لما إلخ) أي: غير الزنا بدليل ما تقدم (قوله: كالخلع) وإسقاط الحضانة كما في ابن ناجي على الرسالة والرجعة إذا ادعتها المرأة مطلقا أو الرجل بعد العدة والوصية بغير المال والولاء والتدبير والاستحقاق والإسلام والردة والنكاح والوكالة في غير المال وتاريخ عدة موت أو طلاق لا انقضاء عدة قرء أو وضع لتصديقها كما تقدم (قوله: أو أحدهما) أي: عدل فقط أو امرأتان فقط لابن المرأتين بمنزلة الواحد ولهذا لو شهدنا بطلاق أو عتق حلف المدعى عليه لرد شهادتهما فإن نكل حبس وإن طال دين (قوله: كالوقف) وأجل المبيع أو قدره والبيع وقدر الثمن والخيار والشفعة أي: ادعى إسقاطها والإجارة أو مدتها وجراح الخطأ والعمد الذي فيه مال (قوله: ونجوم الكتابة) أي: أدائها (قوله: وفسخ النكاح تبع) أي: فلا يقال إن الدعوى آلت لغير مال (قوله: أو حكم له بمال) هذا قول مطرف ونقل عن ابن رشد تشهيره وأفتى به أو الحسن وقال ابن القاسم

ــ

(قوله: أي: أصله) منه ما في (عج) حلف شخص بطلاق أو عتاق إن بزوجته عيبا فنظرت امرأة أو أكثر فنفته فلا يلزمه اليمين ويدين لأن الطلاق والعتاق لا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>