لأنه لم يقصد الوصية (وفي المرض من الثلث وإن وطآها بظهر وإلا فللواطئ الثاني (فالقافة) ويكفى الواحد (ولو) كان (أحدهما عبد أو ذميا فإن أشركتهما غلب غيرهما) من الإسلام والحرية (وإن بلغ وإلى أحدهما) فيلحق به وقبل ذلك
ــ
المال إن وجد معها ولد (قوله: وفي المرض إلخ) أي: وإقراراه بالعتق في المرض يخرج من الثلث لأنه تبرع يخرج مخرج الوصية (قوله: وإن وطآها) أي: الشريكان أو البائع والمشتري كما في المدونة فالقافة فمن ألحقته به فهو ابنه وتقدم في الاستلحاق أنها لا تعتمد في الشبه إلا على أب عرفته قبل دفنه فإن دفنا معاً قبل أن تدعى القافة فقال أصبغ: هو ابن لهما وقال ابن الماجشون: يبقى لا أبي له (قوله: ولو كان أحدهما عبد إلخ) خلافاً لمن قال: يكون ولد الحر أو المسلم وقال ابن مرزوق: لا خلاف في لحوقه بالعبد أو الذمي إذا ألحقته به (قوله: فإن أشركتهما) بأن ألحقته القافة بهما (قوله: غلب غيرهما) أي: العبد والذمي فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بالتقويم عليه إن أشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: وإلى إلخ) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً لغيره فله أن لا يوالي واحداً ويكون ابنا لهما يرثانه بنصف بنوة ويرثهما بنصف أبوة (قوله: فيلحق به) لكن إن والي المسلم فواضح وإن والي الكافر فمسلم من كافر ولا يلزم ردته بموالاته له وإن والى العبد فحر ابن عبد لأنه
ــ
هذا قول ابن القاسم انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: فالقافة) جمع قائف وهو مغلوب وزنه فعلة لأنه من قفا يقفو فهو قاف وأصله قافي فقياس الجمع قفية ثم قدم اللام فقيل: قيفة فقلبت الياء ألفاً كذا في (بن) ولا يخفاك أن الأصل الأصيل قافو وقفوة وقوف (١) لأن الكلمة واوية وإنما الواو المتطرفة بعد كسرة تقلب ياء كما في شاكي السلاح أصله شاكو مقلوب شاوك عكس ما هنا لأنه من الشوكة ووجه مناسبة المعنى في الاشتقاق أنها تقفو الشبه في الخلقة أي: تتبعه أو تتبع في النسب لذلك (قوله: غلب غيرهما) فيكون حراً مسلماً يعتق نصفه بالنبوة والنصف الآخر بتقويمه عليه إن اشركته لحر وعبد وغرمه لسيد العبد قاله ابن يونس (قوله: والى) أي: إن شاء عند ابن القاسم لا لزوماً خلافاً للمغيرة فله أن لا يوالى ويكون ابناً لهما
(١) (قوله: وقوف) كذا بالأصل وفيه نظر فليتأمل اهـ مصححه.