نفقته عليهما (كأن لم توجد قافة وميله قبلها لهما) لتنازعهما فيه وليس ارثا (وحرمت على المرتد أم ولده،
ــ
بموالاته لشخص صار ابناً له وفائدة الموالاة أنه إن استمر الكافر على كفره والعبد على رقه حتى مات الولد لم يرثه المسلم الحر لعدم موالاته له ولم يرثه من والاه لوجود المانع وإن مات الولد بعد ما أسلم أو عتق أبوه ورثه دون الآخر (قوله: نفقته عليهما) لأنه ابن لهما (قوله: كأن لم توجد قافة) تشبيه في تغليب غير العبد والكافر وموالاته أحدهما إذا بلغ وله موالاة غيرهما بخلاف الأولى لأن القافة ح أشركتهما فليس له أن يوالى غيرهما (قوله: وماله قبلها) أي قبل الموالاة (قوله: لتنازعهما فيه) لأنه تنازعه اثنان (قوله: وليس إرثا) لأن الكافر والعبد لا يرث وإنما هو مال تنازعه اثنان وإن مات الأبوان قبل بلوغه ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث لآخر إلى ورثته اهـ (بن)(قوله: وحرمت على المرتد إلخ) وعتقت من رأس المال إن قتل على ردته.
ــ
بإلحاق القافة فيثبت لكل نصف حكم الأب في ميراثه وله من كل نصف ابن (قوله: أحدهما) فإن والى الكافر فمسلم من كافر ولا يرثه لموالاته له (قوله: كأن لم توجد قافة) فله في هذه موالاة غيرهما بخلاف الأولى كذا في (الخرشي) و (عب) وفي (حش) عن شيخه عبد الله عن شيخه ابن (عب) تعقب موالاته غيرهما المترتب عليها اللحوق والإرث بأن الوطء منحصر في الشريكين أو في البائع والمشتري قال وإذا والى غيرهما فلا يخلوا إما أن يصدقه أو يكذبه فإن صدقه فهو استلحاق لكن لا بد أن يتقدم له على الأمة ملك وإن كذبه فلا تصح الموالاة وحرر اهـ وقوله أو البائع والمشتري أي لأن وطئهما كوطء الشيريكين كما في (عب) قال: وهي مسألة حسنة كثيرة الوقوع نقلها من المدونة (قوله: قبلها) أي: قبل الموالاة ويصدق بما قبل البلوغ وأما لو مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه منهما جميعاً حتى يبلغ فيوالى من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له من ميراث الآخر إلى ورثته اهـ (بن)(قوله: وليس إرثا) لأن الكافر لا يرث المسلم والعبد