والثانى: رواية المغاربة، والغالب تقديمهم بعد المصريين كابن القاسم (وقيل بالتراخى لخوف الفوات)، واتفق على فورية قضاء المفسد قال (عب): وانظر هل يجرى الخلاف فى العمرة؟ لم أر أن تعرض له، قال الشيخ: والظاهر أنها كالحج ونحوه لـ (بن)(وصحتهما بإسلام فقط فيندب إحرام ولى) لما ورد أن له أجرًا (بقرب مكة) وهو مراد (الأصل) بالحرم لا من الميقات للمشقة (عن رضيع) بأن ينوى إدخاله فى النسك (ومجنون أطبق أو خيف الفوات وجر) المحرم عنه (إذ ذاك)؛ أى: وقت الإحرام؛
ــ
الفورية إِنْ كان بمكة (قوله: والثانى رواية المغاربة إلخ)؛ إى: فما هنا من غير الأغلب، والمأخوذ من كلام (ح) على طوله أنَّه ليس رواية عن مالك، وإنما أخذوه من مسائل ليس الأخذ منها بقوى، بل قال ابن عبد السلام: إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخى وجدتها أقرب إلى دلالتها على الفور، والمروى عند مالك هو ما للعراقيين (قوله: لخوف الفوات)؛ أى: فيتفق على الفورية، وهو يختلف باختلاف أحوال الناس (قوله: فقط)؛ أى: دون البلوغ والعقل. (قوله: فيندب) تفريع على مفهوم قوله: فقط، فيصبح عن الرضيع، فيندب، ولو كان سفره به غير جائز، كما أفاده (ح)(قوله: لما ورد) علة للندب، فإن الأجر فرع الطلب (قوله: بان ينوى إدخاله)؛ أي: فليس المراد بالإحرام حقيقته، بأن ينوى فى نفسه نيابة عنه، ولا يشترط إحرام الولى، ولا مساواته لما أحرم به، وانعقد إحرامه بمجرد ذلك على ما يأتى من انعقاده بمجرد النية (قوله: ومجنون أطبق)، فإن أفاق بعد ذلك لزمه إحرام الولى عنه، كما استظهره (ح) ومن تبعه (قوله: أو خيف)؛ أى: أو لم يكن فى ممنوعات الإحرام، ولا فرق بين الرضيع وغيره؛ كما فى (المدوّنة) وغيرها قاله: (ح) خلافاً لبهرام
ــ
الزمن للوقوف، كما فى الصحيح (قوله: فورية قضاء المفسد) كما اتفق على الفورية فى حق مَنْ بمكة (قوله: إنْ له)؛ أى: للولى لما سئل النبى صلى الله عليه وسلم "يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك اجر"(قوله: عن رضيع)، وفى معناه غير المميز بدليل قوله بعد: ويحرم المميز (قوله: بان ينوى إدخاله) فينعقد عليها بهذه النية، وقول (عب): ليس المراد الإحرام المتعارف أراد أنه لا يطلب له غسله، ولا صلاة، ولا تلبية، فالإحرام هنا بالنية مع التجريد، ومما يتبعه (قوله: ومجنون)، وإذا أفاق لزمه إتمام ما