للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولبعضهم:

عِرْقُ العراقِ يَلَمْلَمُ اليمنى ... وبذى الحليفةِ يُحرِمُ المدنى

والشامُ جُحْفَةُ إِنْ مررت بها ... ولأهل نجدٍ قرن فاستبنِ

(والحجفه ومنها رابغ على الراجح) من التردد فى (الأصل) (ويلملم وقرن وذات عرق، أو حاذاه) عطف علي مر (وإْنْ ببحر) قيده (سند) (بالقلزم)، وهو بحر السويس. أما (عيداب) وهو بحر اليمن، والهند فلا حتى يخرج البر؛ لأن الريح ترد فيه كثيراً، ورجح (إلا أنْ يكون ميقاته أمامه)؛ كمصرى يمر بالحليفة، أو يحاذيها والجُحْفَة أمامه (فيندب مما مر به، وإنْ مع حيض رجى رفعه) لتحرم عقب صلاة، فالتقديم أفضل (كالإحرام أوّل الميقات) استثنوا منه ذا الحليفة، فالأفضل من

ــ

فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: ولبعضهم عرق إلخ) البيتان من العروض الثانية للكامل، وهى الحذاء دخلها الحذ، وهو حذف الوتد المجموع، وضربها الأول مثلها فيبقى من الجزء الواقع عروضًا، أو ضربًا معًا، وجحفة، وقرن غير منونين للوزن، (قوله: ومنها)؛ أى: من الجحفة (قوله: وذات عرق) وقتها عمر على الصحيح (قوله: أو حاذاه)؛ أى: ما ذكر من ذى الحليفة إلخ، ولا يلزمه السير إلى الميقات (قوله: وإن ببحر)؛ أى: وإن كانت المحاذاة ببحر، ولكن إن أخر الإحرام للبرِّ لا شئ، عليه؛ كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) (قوله: عيداب) بالدال المهملة؛ كما فى (البدر) (قوله: كمصرة يمر إلخ) ومثله دون المواقيت، وخرج إلى ورائها ثم رجع مريدًا نسكًا (قوله: فيندب مما مر به؛ لأن ميقاته أمامه (قوله: لتحرم عقب إلخ)؛ أى: إِن أخرت لميقاتها (قوله: فالتقديم)؛ أى: مما مر به (قوله: أفضل)، وإن أدى إِلى الإحرام بدون صلاة، وإِنَّما كان أفضل؛ لأنها تقيم فى العبادة أيامًا قبل الوصول إلى ميقاتها، فلا تفى الصلاةَ بفضل التقديم (قوله: كالإحرام) تشبيه فى الندب؛ لأن فيه المبادرة للطاعة مع الاحتياط فى السلامة من مجاوزة

ــ

تشبيه فى النفى، فإن (الأصل) لم يعرج (قوله: عيداب) بالدال المهملة كما نقلناه فى (حاشية (عب)) عن البدر، وفى (بن)، لادم على راكب البحر، إِذا أخر الإحرام

<<  <  ج: ص:  >  >>