مسجدها (وإزالة شعث غير الرأس)، وأما هى فالأفضل تلبيدها (وترك اللفظ ومن سكن بين المواقيت، ومكة ميقاته منزله) فإن أخر عنه فدم كـ (الميقات)، ويخير بين بيته والمسجد (والمار بالميقات إن لم يرد مكة، أو لم يخاطب بالنسك) كالعبد، والمغمى. (لا إحرام عله، ولا دم ولو أحرم بعده، وإن ضرورة مستطيعًا) على الراجح مما فى (الأصل)(وإلا وجب الإحرام) ولو لم يرد نسكا، كما قال (ابن عرفة) خلافًا للأصل (ورجع له ولو دخلها) وأولى شارفها (ما لم يحرم إلا أنْ يخاف فوتًا ٠ فمن
ــ
الميقات (قوله: وإزالة شعث) من قلم ظفر، وقص شارب، وحلق عانة، ونتف إبطٍ واكتحال، وادهان بغير طيب (قوله: فالأفضل تلبيدها) طلبًا للشعث فى الحج (قوله: وترك اللفظ بالإحرام)، وقيل: اللفظ أفضل؛ للخروج من خلاف (أبى حنيفة)؛ لأنه يقول: بعدم الانعقاد إذا تركه (قوله: ومن سكن بين لتمواقيت إلخ) كفديد، وعسفان، قال البدر: وكذلك من منزله بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر (قوله: ميقاته منزله) إلا أن يكون بالحرام وأحرم بقران، أو عمرة فالحل كما مر (قوله: أو لم يخاطب؛ أى: أو أرادها، ولم يخاطب (قوله: بالنسك) بضم النون والسين، وإسكانها، وبكسر النون، وإسكان السين العبادة (قوله: ولا دم) لعدم الخطاب (قوله: ولو أحرم بعده) بأن أذن ولى العبد، أو عتق، أو أفاق المغمى، أو بلغ الصبى (قوله: وإِنْ ضرورة) مبالغة فى عدم الدم رعيًا لحال مروره عليه (قوله: وإلا وجب)؛ إى: وإلا بأن أرادها، كان يخاطب بالنسك (قوله: خلافًا للأصل)، فإن الظاهر عدم الوجوب (قوله: ورجع له)؛ أى: للميقات ولا دم عليه، ولو رجع من بعد (قوله: ما لم يحرم)؛ أى: قبل الرجوع (قوله: إلا أن يخاف فوتًا)؛ أى:
ــ
للبر مطلقًا، ورد على (عب)؛ فانظره (قوله: وترك اللفظ) إلا لمراعاة قول (أبى حنيفة): لا ينعقد إلا باللفظ (قوله: ميقاته منزله)، وظاهر أنَّه إِنْ كان بالحرم لابد من خروجه للحل فى العمرة؛ للقاعدة من الجمع بين الحل والحرم فى كل إحرام (قوله: ولو لم يرد نسكا)؛ كما قال ابن عرفة خلافًا لـ (الأصل)، أفاد ذلك الخرشى، وشيخنا فى (حاشيته)، يعنى: أنَّ المعول عليه فى هذا المبحث كله من وجوب الإحرام والرجوع له، والدم فى الإحرام بعده، هو مجرد قصد مكة، خلافًا لـ (الأصل)، حيث جعل الوجوب على قاصد مكة من غير نسك لا دم عليه، وخص