(ابن) ولو من زني وإن سفل: فأب، فأخل، فأبنه، فجد أدنى، فعم أدني، فأبنه، فأبو الجد، فعم الأب، وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله) على ما للأصل وإن أجمله، حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل وقيل: الجد وإن علا قبل العم (وقدم الشقيق) كابن أخ شقيق على ابن أخ لأب وأخو الأم خارج عن العصبة (ثم معتق) وهو المولى الأعلى وليًا (ثم هل عتيق) وهو المولى الأسفل (أو لا مدخل له) هنا؟ (قولان ثم كافل زمن يشفق عادة) على الأظهر من التردد في حدة (وهل يقصر على الدنيئة وهو ظاهرها) أو حتى الشريفة؟ (خلاف ثم حاكم ثم الولاية العامة لكل
الإخوة وهم الأخوة (قوله: ولو من زني) كأن يثبت قبله بنكاح، والأقدم الأب (قوله: فأب)؛ أي: شرعي لا من زني (قوله: فأبنه)؛ أي: وإن سفل (قوله: وقيل الجد)، وهو ما في (التلقين)، والمذهب لابن رشد، أنظر (الرماصي)، و (البدر)(قوله: وقدم الشقيق)؛ أي: الشخص الشقيق (قوله: وأخ الأم الخ)، وكذلك الجد للأم (قوله: ثم معتق) مباشرة أو أنجر له ولاؤها بالعصوبة (قوله: ثم هل عتيق؟ ) في كبير الخرشي) عن ابن يونس أن المراد خصوص معتوقها، وقيل: ولو سفل كعتيقة وابه، وهو الظاهر (قوله: ثم كافل)؛ أي: ذكر، وله أن يوكل غيره على الراجح، وهل تعود لولايته إذا تأيمت أو لا؟ ، أو إلا أن تعود لكفالته؟ ، خلاف (قوله: من التردد في حده) هل أربع أو عشر أو ما يشفق؟ (قوله: على الدنيئة)؛ أي: الآتية (قوله: ثم حاكم)؛ أي: يعتني بما يجوز به العقد ما في (المواق) عن ابن لبابة، وإلا فلا، قال ابن ناجي: ولا يكون وليًا إلا إذا ثبت عنده أربعة عشرة فصلاً؛ وهي: كونها صحيحة بالغة غير محرمة، ولا محرمة على الزوج، وأنها حرة، وأنها بكر أو ثيب وأن لا ولي لها، أو غيبته عنها، وخلوها من الزوج والعدة،
أي: استيفائه من الجاني (قوله: على ما للأصل)، وهو القول المشهور ومقابلة قول المغيرة: يقدم الجد على الأخ، لأنه أب (قوله: وإن أجملة)؛ أي: الأصل، أي: أجمل القول الشهور بإطلاق الجد، والعم وقد بسطه المواق كما ذكرنا في (حاشية (عب)، و (الشيخ سالم)(قوله حتى وقع لنحو (الخرشي) الخلل) بتخليط المراتب، وإسقاط بعضها يعلم بالوقوف عليه، وهذا مفرع على إجمال المصنف قوله: وقيل الخ) عطف على وقع فهو من المفرع على إجمال الأصل، وقائله الشيخ