للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثنيه "ابن مهدي" عن "سفيان" عن "الأسود بن قيسٍ" عن "أبيه" عن "عمر".

قال "أبو عبيدٍ": نرى أنه كان يستحبه؛ لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر، ويستحبه نافلة، فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل، وعليه من الفريضة شيء، فيقول: يقضيها في العشر، فلا يكون أفطرها، ولا يكون بدأ بغير الفريضة، فيجتمع له الأمران، وليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمدًا إلى العشر، ولكن إنما هذا لمن فرط حتى يدخل العشر.

وكان "علي" [رحمة الله عليه] يكره قضاء رمضان في العشر، وذلك لأن رأى "علي" [رحمة الله عليه] كان "علي" ألا يقضي رمضان متفرقًا، فيقول: إن صام العشر، ثم جاء العيد، وقد بقيت عليه أيام، لم يستقم له أن يصوم يوم النحر، لما فيه من النهي، ولم يستقم له أن يفطر، فيكون قد فرق قضاء رمضان وذلك عنده مكروه، فلهذا كره قضاء رمضان في العشر، إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>