أي: أن رواتب الفرائض المؤكدة عشر ركعات: ركعتان قبل فرض الصبح وهما أفضلهما؛ لخبر "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر)، وخبر مسلم:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، وركعتان قبل فرض الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد فرض المغرب، وركعتان بعد فرض العشاء؛ للاتباع رواه الشيخان.
وسن أن تزاد ركعتان قبل الظهر؛ أي: وركعتان بعده؛ لخبر:"من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها .. حرمه الله على النار" رواه الترمذي وغيره وصححوه.
والجمعة كالظهر، وأربع قبل العصر؛ لخبر:"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب كما سيأتي في كلامه، وركعتان قبل العشاء.
و(ثم) في قوله: (ثم العشا) للترتيب الذكري لا المعنوي؛ إذ الثمان ركعات في مرتبة واحدة.
(ثم التراويح فندبا تفعل ... ثم الضحى، وهي ثمان أفضل)
(ثنتان أدناها، ووقتها هوا ... من ارتفاع الشمس حتى الاستوا)
فيهما مسألتان:
[صلاة التراويح]
الأولى: ثم الأفضل بعد الرواتب والتراويح؛ لسنية الجماعة فيها، وقوله:(فندبا تفعل) تأكيد، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات، وذلك خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين؛ والأصل فيها: خبر "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر فصلى في بيته باقي الشهر، وقال: "خشيت أن