تفرض عليكم فتعجزوا عنها"، ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان ابن أبي حثمة، رواه البيهقي، وأما خبر:(ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحد عشرة ركعة) .. فمحمول على الوتر.
قال الحليمي: والسر في كونها عشرين ركعة: أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه؛ لأنه وقت جد وتشمير.
ولو صلاها أربعا أربعا بتسليمه .. لم تصح؛ لشبهها بالفرائض في طلب الجماعة؛ فلا تغير عما ورد، بخلاف الرواتب والضحى.
ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ركعة؛ لأن العشرين خمس ترويحات، وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط، فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة، ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته صلى الله عليه وسلم ومدفنه.
ووقتها: بين فعل فرض العشاء وطلوع الفجر.
[صلاة الضحى]
الثانية: ثم الأفضل بعد التروايح الضحى؛ لأنها مؤقتة بزمان، وأفضلها: ثمان ركعات؛ أي: وأكثرها: اثنتا عشرة ركعة، كذا في "الروضة" كـ"أصلها"، والأكثرون - كذا في "المجموع" -أن أكثرها: ثمان، وصححه في "التحقيق" لخبر "الصحيحين" عن أم هانئ: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات) وعنها أيضا: (أنه صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وما قيل من أن هذا لا يدل على أن ذلك أكثرها .. رد بأن الأصل في العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة على ذلك.