وأقلها: ركعتان؛ لخبر أبي هريرة السابق، ولخبر مسلم:"يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى".
وأدنى الكمال: أربع، وأكمل منه: ست، ويسن أن يسلم من كل ركعتين.
ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى استوائها كما جزم به الرافعي، وفي "المجموع" و"التحقيق": إلى الزوال، ووقتها المختار: ربع النهار.
وألف (هوا) للإطلاق.
(والنفل في الليل من المؤكد ... وندبوا تحية للمسجد)
(ثنتان في تسليمة لا أكثرا ... تحصل بالفرض ونفل آخرا)
(لا فرد ركعة ولا جنازة ... وسجدة للشكر أو تلاوة)
(كرر بتكرير دخول يقرب ... وركعتان إثر شمس تغرب)
فيها ثلاث مسائل:
[النفل المطلق]
الأولى: النفل المطلق- وهو غير المؤقت وذي السبب- في الليل من المسنون المؤكد، فهو أفضل من النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم:"أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:"الصلاة خير موضوع استكثر منها أو أقل" رواه ابن حبان والحاكم في "صحيحيهما".
والأفضل أن يسلم من كل ركعتين؛ لخبر:"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم، وإذا زاد على ركعة .. فله أن يتشهد في كل ركعتين أو