الثالثة: تسن ركعتان قبل المغرب؛ لخبر "الصحيحين": "بين كل أذانين صلاة"، والمراد: الأذان والإقامة، ولخبر البخاري:"صلوا قبل صلاة المغرب" أي: ركعتين كما رواه أبو داوود، ويسن تخفيفهما كما في "المنهاج" كـ"المحرر" و"الشرح الصغير"، قال في "المجموع": واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة، فإن شرع فيها .. كره الشروع في غير المكتوبة.
وألف (أكثرا) و (آخرا): للإطلاق.
[ما يقضى من النوافل]
(وفائت النفل المؤقت اندب ... قضاءه لا فائتاً ذا سبب)
أي: وفائت النفل المؤقت وإن لم تشرع له جماعة كنفل اتخذه ورداً .. اندب؛ أي: أنت قضاءه مطلقاً من غير تقييد بوقت؛ كقضاء الفرائض بجامع التأقيت، ولخبر "الصحيحين": "من نام عن صلاة أو نسيها .. فليصلها إذا ذكرها"، ولأنه صلى الله عليه وسلم (قضى بعد الشمس ركعتي الفجر)، و (بعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر) رواه مسلم وغيره، ولخبر أبي داوود بإسناد حسن:"من نام عن وتره أو نسيه .. فليصله إذا ذكره"، لا فائتاً ذا سبب؛ كالكسوف والاستسقاء والاستخارة والتحية، فإنه لا يقضى؛ إذ فعله لعارض وقد زال، وكذلك النفل المطلق لا يقضى كما اقتضاه كلامه.
نعم؛ إن شرع فيه ثم أفسده .. قضاه كما ذكره الرافعي في صوم التطوع، والقضاء فيه بمعناه اللغوي.