وقوله:(أو بكا) أى: وتبطل الصلاة بكل مما ذكر ولو كان ببكاء ولو من خشية الله تعالى، أو ضحك أو تنحنح أو أنين، أو نفخ ولو من الأنف.
وقوله:(أو ذكر .... ) إلى آخره، أى: وتبطل الصلاة بكل مما ذكر، ولو كان بذكر، كقوله لعاطس:(يرحمك الله)، أو بشارة (الحمد لله)، ولتنبيه إمامه:(سبحان الله)، ولتبليغ الانتقالات:(الله أكبر)، أو قراءة، كقوله لجماعة يستأذنون:(ادخلوها بسلام آمنين)، تجرد كل منهما للفهم، بأن قصد المصلي به تفهيم الغير فقط، أو لم ينو به شيئا أبدا، لأنه حينئذ من كلام البشر، بخلاف ما إذا قصد الذكر أو القراءة فقط، أو قصد أحدهما مع التفهيم.
وشمل قوله:(أو قراءة): القراءة للفتح على إمامه، ففيه التفصيل، خلافا لبعضهم، قال في (المجموع): ولو أتي بكلمات من القرآن من مواضع متفرقة كقوله: (يا إبراهيم سلام كن) .. بطلت، فلو أتي بها متفرقة ... لم تبطل إن قصد بها القراءة. انتهى.
وقضيته: أنه لو قصد بها القراءة في الشق الأول .. بطلت صلاته، أي: إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها، ومثل الذكر والقراءة فيما ذكره: الدعاء.
وقوله:(أو خاطب العاطس ... ) إلى آخره، أى: وتبطل الصلاة إذا خاطب العاطس بقوله: (يرحمك الله)، أو رد تسليما على المسلم عليه بقوله:(عليك السلام) لأنه حينئذ من كلام البشر، بخلاف قوله:(يرحمه الله) أو (عليه السلام) ونحوه مما لا خطاب فيه.
وخرج بما ذكر: خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يبطل الصلاة، لوروده في التشهد، وقوله:(لا بسعال أو تنحنح غلب) أى: لا تبطل الصلاة بسعال وتنحنح، أى: وضحك وبكاء وأنين ونفخ وعطاس غلب المصلى فلم يستطع رده، لأنه معذور، هذا إذا لم يكثر عرفا، وإلا .. بطلت به، كما قاله الشيخان في الضحك والسعال، والباقي في معناهما، لكن قال جماعة من المتأخرين كالإسنوي: الصواب: عدم بطلانها به وإن كثر، لعدم القدرة على الاحتراز منه.
وقوله:(أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب) أى: ولا تبطل صلاة من يطق ذكرا واجبا، أى: إتيانه به كـ (الفاتحة) وبدلها من قرآن أو ذكر، أو التشهد الأخير، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدون السعال والتنحنح.