وخرج بقوله:(ذكرا وجب) ما لو لم يطق الجهر به أو النطق بالذكر المندوب، كالسورة والقنوت بدون التنحنح أو السعال فأتي به وخرج منه حرفان .. فإن صلاته تبطل كما علم مما مر أيضا، لأنه ليس بعذر، غذ هو سنة، بخلاف الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به، قال في (المهمات): والمتجه: جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقال عند الحاجة إلى إسماع المأمومين.
وقوله:(وإن تنحنح الإمام .... ) إلى آخره، أى: وإن تنحنح الإمام فظهر منه حرفان فأكثر .. فالأولي للمأموم دوام الاقتداء به في تلك الصلاة لا مفارقته، إذ الأصل بقاء العيادة على صحتها وعدم المبطل حتى يتحقق، والظاهر: أنه معذور.
وقوله:(أو ظن) بحذف الهمزة للوزن، وألف (دخلا) و (حللا) للإطلاق، وفي نسخة:(وتركه عمدا كلاما للبشر) وهي لا يناسبها ما بعدها من جهة الإعراب، وألف (صوتكا) للإطلاق، وألف (تجردا) يصح كونه للتثنية أو للإطلاق.
[الشرط العاشر: ترك الفعل الكثير]
(وفعله الكثير لو بسهو ... مثل موالاة ثلاث خطو)
(ووثبة تفحش، والمفطر ... ونية الصلاة إذ تغير)
عاشرها: ترك فعله الكثير الذي ليس من جنس الصلاة ولو بسهو، مثل موالاة ثلاث خطوات ولو بقدر خطوه واحده كما قاله الإمام، أو ثلاث ضربات متواليات، سواء أكانت الفعلات من جنس واحد كما مر، أم من جنسين، أم أجناس، كضربة وخطوة وخلع نعل، فإن لم يترك المصلي ذلك .. بطلت صلاته، لإشعاره بالإعراض عن الصلاة، والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع، ويعفي عن الأفعال الكثيرة في صلاة شدة الخوف.