للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإيمان، والنهي عن الصوم أَمْرٌ بالإفطار، ونحو ذلك.

وإنْ كان له أضداد فلا يكون مأمورًا بالكل قطعًا.

وهل يكون مأمورًا [بأحدها] (١)؟

فيه طريقان مشهوران:

أحدهما: أنه مأمور به قطعًا، ولا يجري فيه الخلاف السابق في الأمر، وهي طريقة القاضي في "التقريب"؛ لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه؛ لأن مطلوب النهي فِعل الضد وهو تَرْك المنهي، ولا بُدَّ من حضوره في ذهنه، فإحضار الضد في جانب النهي أَوْلى منه في جانب الأمر؛ ولأن النهي يستدعي درء مفسدة، والأمر جلب مصلحة، واعتناء الشرع بدرء المفاسد أكثر من [اعتنائه بالآخَر] (٢).

الطريقة الثانية: إجراء الخلاف الذي في الأمر وإن كان نهيًا عن جميع الأضداد عند القائل به كما سبق.

وهو ما قاله إمام الحرمين في "البرهان" والقاضي عبد الوهاب في "الملخص" وابن السمعاني في "القواطع" وسليم في "التقريب"، إلا أنه قال: يكون متضمنًا للأمر بأحد أضداده.

وكذا حكى ابن برهان في "الأوسط" عن العلماء قاطبةً أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ونقله صاحب "اللباب" عن الشافعي وعن عامة أصحابهم الحنفية.

ومُقَابِله قول أبي عبد الله الجرجاني: إنه لا يقتضي أمرًا بها.


(١) في (ت، ق، ض): بأحدهما.
(٢) كذا في (ص، ش). ويحتمل في (ص): اعتنائه بالأجر. لكن في (ض، ت، ق): اغتنام الأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>