وقد أُجِيبَ عنه بأجوبة أخرى مُعْتَرَضة، وفي هذا كفاية؛ خشية التطويل.
وكذلك اعترض أبو مسلم بغير ذلك، وأُجيب عنه بما ليس هذا محل بسطه.
وأما الثالث: وهو ما نُسخ لفظُه وحُكمه:
فمثاله حديث عائشة - رضي الله عنها- فيما رواه مسلم:"كان مما أُنزل عشر رضعات معلومات، فنُسخن بخَمس معلومات"(١). فلم يبق لهذا اللفظ حُكم القرآن، لا في استدلال ولا في غيره؛ فلذلك كان أصح الوجهين جواز مَس المحدِث ما نُسخ لفظُه، أَعَم مِن أنْ يُنسخ حُكمه أو لا.
قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصلاة بِذكره فيها.
نعم، حكى الرافعي أول "باب حد الزنا" عن ابن كج أنه حكى وجهًا أنه لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة، لم تفسد.
أما المنسوخ حُكمه دُون لفظه فله حُكم القرآن بإجماع المسلمين، ويستدل به فيما لم يُنسخ مِن الأحكام.
وإلى المثال المذكور للقسم الثالث أشرتُ بقولي:(وَفي عَشْر مِنَ الرَّضْعَاتِ تَحْرِيمٌ نُفِي بِالْخَمْسِ)، وهي اللفظة المبدوء بها أول البيت الذي بعده كما سنذكره.