للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه) (١). انتهى

فظاهره نفي الوقوع فقط.

نعم، قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي، وهُم مِن كبار أهل السُّنَّة. ويروَى أيضًا عن أحمد.

وقيل: الماح منه الشرح، لا العقل. وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني.

وقيل ة الممتنع الوقوع فقط. وهو ما فهمناه عن نَص الشافعي كما سبق.

وأما ما سبق مِن نسخ السُّنَّة بالقرآن وأنَّ ابن الحاجب حكى عن الشافعي فيه قولين في الجواز وأنه ليس بجيد، كما أنه حكى عنه الجزم في نسخ القرآن بالسُّنَّة بأنه لا يجوز -فلا بُدَّ من تحرير قول الشافعي في المسألتين، وذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن من أصحابنا مَن [وافقه] (٢) ابن الحاجب في حكاية قولين عن الشافعي في مسألةٍ والجزم في أخرى، كالقاضي أبي الطيب في "شرح الكفاية" مُصرِّحًا بلفظ الجواز، وكذا قال إمام الحرمين: (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا يُنسخ بالسُّنَّة، وتَردَّد قوله في نسخ السُّنَّة بالكتاب) (٣). انتهى

ومنهم مَن حكى عنه القولين في كل من المسألتين.

نعم، حكى الرافعي في "باب الفدية" في نسخ السُّنَّة بالقرآن وجهين أو قولين على التردد، قال: ويُنسب المنع إلى أكثر الأصحاب.


(١) الرسالة (ص ١٠٧).
(٢) في (ت): وافق.
(٣) البرهان (٢/ ٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>