للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به إجماع الأُمة ورأيهم حُسْنه بالدليل الذي قام لهم.

وقولي: (وَفي عِبَارَةِ الْإمَامِ الشَّافِعِيْ) إلى آخِره - إشارة إلى أن لفظ "الاستحسان" وقع في كلام الشافعي كثيرًا غَيْر مراد به المعنى الذي سبق، بل أصل معناه الشائع في اللغة المأخوذ مِن لفظ "الحسن". فمِن ذلك قول الشافعي - رضي الله عنه -: "مراسيل ابن المسيب عندنا حسنة". وقال: "أَسْتَحْسِن في المتعة أن تكون ثلاثين درهمًا"، و: "أَسْتَحْسِن أنْ تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام"، و: "أستحسن أن يترك للمكاتب شيء مِن نجوم الكتابة"، و: "حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أُذنيه إذا أذَّن".

وقال الغزالي: استحسَن الشافعي التحليف على المصحف.

وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن يحلف ويقال: قل بالله الذي خلقك ورزقك) (١).

وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدِّعي من اليمين [المردودة] (٢) وقال: "أمهلوني؛ لأسأل الفقهاء": اسْتَحْسَن قضاة بلدنا إمهاله يومًا.

وقال أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط: استحسن الأصحاب أن يكون عليه مُد وسدس بتفاوت المراتب في حق الخادمة.

فإنَّ الموسر عليه لها مُد وثلث، والمعسر مُد، فليتوسط في المتوسط كما تفاوتت المراتب في حق المخدومة.

وقال الأصحاب: ليس لِوَلي المجنونة والصبية المراهقة إذا آلَى عنها الزوج وضربت المدة وانقضت أنْ يطالبه بالفيئة؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في الولاية، وحسن أن يقول الحاكم للزوج


(١) العزيز شرح الوجيز (٩/ ٤٠٣).
(٢) في (ق): المردوة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>