للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصلًا.

ثم قيل: إنه ممتنع عقلًا؛ لِمَا فيه من التنفير عنه.

وقيل: شرعًا. وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة؛ إذ لو كان كذلك لَنُقِل ولتداولته الألسنة.

وثالث المذاهب: الوقف. وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري، وهو المختار.

واعتمد القاضي أبو بكر في امتناع ذلك على أنه لو كان على مِلَّة، لاقتضى العُرف ذِكره لها لَمَّا بُعِث، ولتحدَّثوا بذلك في زمانه وفيما بَعده.

لكن عارض ذلك إمام الحرمين بأنه لو لم يكن على دِين أصلًا، لَنُقِل؛ فإنَّ ذلك أبدع وأَبْعَد عن المعتاد مما ذكره القاضي. فقد تَعارَض الأمران.

قال ابن الأنباري: وفيه نظر، فليس انصراف النفوس عن نَقْل كَوْنه ليس على دِين كانصرافها عن نَقْل دِينه الذي كان عليه.

ثم قال إمام الحرمين: (الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول - صلى الله عليه وسلم - في أمور، منها انصراف همم الناس عن أمر دِينه والبحث عنه) (١).

وأما الثانية:

فإنْ قُلنا في الأُولى بالمنع فالمنع هنا أَوْلى. وإنْ قُلنا بالجواز فاختلفوا:

فقال ابن الحاجب: (إن المختار أنه بعد المبعث متعبَّد بما لم يُنسخ) (٢).


(١) البرهان في أصول الفقه (١/ ٣٣٥).
(٢) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>