للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سماعك [تلقي] (١) للخطاب مِن تلك الصورة الظاهرة التي لا يتمثل الشيطان بها. فإنْ [جاءك القَطْع] (٢) بسماعه منها لا مِن غيرها، لم نجد إلى ذلك سبيلًا غير أَمْر أَوْقَعَه الله في قلبه، وليس ذلك إلا لبعض الآحاد، ثم ليس هذا الشرع الظاهر الذي أَلْزَم الله عباده به قاطبة.

وفي كتاب "الجدل" للأستاذ أبي إسحاق أن بعض أصحابنا ذهب إلى العمل بمقتضى الرؤيا. قال: ولا بأس عندي بالذهاب إلى ذلك ما لم يخالِف شرعًا ظاهرًا.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: يحسُن العمل بذلك، ولكن لا سبيل إلى الإيجاب؛ لاحتياج ذلك إلى دليل ظاهر يدل عليه، وليس فيما ذكر ما يدل عليه.

فائدة في أدلة مختلَف فيها لم نذكرها في النَّظم هنا: لِمَا سنذكره:

منها: الأخذ بأقل ما قيل، وقد سبق ذِكره في "كتاب الإجماع".

ومنها: المصالح المرسلة، وقد سبق بيانه في "باب القياس".

ومنها أنَّ: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم:

أما الأول: فلقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، فإنه دليل على الإذن لهم فيما اختصهم به بقوله: {لَكُمْ}.

وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢]، فإن الاستفهام للإنكار؛ فيكون حلالًا. وقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة: ٤، ٥] فإنه دليل الاختصاص بهم، والطيبات هي المباحات.


(١) في (ق) كأنها: يكفي.
(٢) في (ق، ش): حاول القطع. وفي (س، ت): قال أقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>