للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اختلف هؤلاء: أيجعل عليه دليل؟ أَم هو كدفين يصيبه مَن شاء الله ويخطِئه مَن شاءه؟ والصحيح أن عليه أمارة.

ثم اختلف القائلون بأنَّ عليه أمارة أنَّ المجتهد هل هو مكلَّف بإصابة الحق؟ أو لا؛ لأنَّ ذلك ليس في وسعه؟ الصحيح الأول.

ثم اختلفوا أيضًا في ما إذا أخطأ الحقَّ، هل يأثم؟

والصحيح: لا يأثم، بل له أجر على ما قال - صلى الله عليه وسلم -.

ثم الأجر هو على بذل الوسع (على المختار)، لا على نفس الخطأ؛ لعدم مناسبته؛ ولأنه ليس مِن صنيعه.

أما إذا أصاب فله أجران:

- أحدهما على بذله الوسع، وهذا كما في المخطئ.

- والثاني: يحتمل أن يقال: على نفس الصواب؛ لأنه وإنْ لم يكن مِن [صنيعه] (١) لكنه مِن آثار [صنيعه] (٢). ويحتمل أن ذلك لكونه سَن سنُّة حسنة يقتدي بها مَن يَتبعه مِن المقلِّدين.

ومن هنا يقال: المخطئ لا يُؤجَر على اتِّباع المقلِّدين له، بخلاف المصيب؛ لأنَّ مُقلِّد المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف الهدى، وهو كما قال: "ولأنْ يهدي بك الله واحدًا خير لك مِن حمر النعم" (٣).


(١) كذا في (ق، ص، ش)، لكن في (ت، س): صنعه.
(٢) كذا في (ق)، لكن في (ص، س، ت، ش): صنعه.
(٣) صحيح البخاري (١٠٧٧)، صحيح مسلم (١٨٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>