للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خطأ المجتهد فيها؟ ! ) (١).

أما المقصِّر في اجتهاده [فآثِم] (٢) مطلقًا، سواء فيما فيه قاطع وغيره.

وقال ابن الحاجب: آثم مخطئ.

فإنْ أرادبِ "مخطئ" الخطأ في الحكم، فلَسْنَا على يقين مِن ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإنْ أراد في نفس الاجتهاد، فليس الكلام فيه.

الثاني: قال ابن عبد السلام: مَن قال: "كل مجتهد مصيب" شرط فيه أن لا يكون مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحكم [المسند] (٣) إليه. والله أعلم.

ص:

١٥٥٨ - فَآثِمٌ، وَالِاجْتِهَادُ يَمْتَنِعْ ... نَقْضٌ لِحُكْمِهِ، وَلَكِنْ يَرْتَفِعْ

١٠٥٩ - إنْ خَالَفَ النَّصَّ أَوِ الْجَلِيَّا ... مِنْ ظَاهِرٍ وَلَوْ قِيَاسًا هَيَّا

١٥١٠ - وَنَحْوُ ذَا أَنْ يَحْكُمَ الْمُقَلِّدُ ... بِغَيْرِ نَصِّ مَنْ لَهُ يُقَلِّدُ

الشرح:

قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله، وقد سبق شرحه.

وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به.

وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخَر، سواء أكان من المجتهد


(١) المستصفى (١/ ٣٥٣).
(٢) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: يأثم.
(٣) في (ف، ش، ض): المستند.

<<  <  ج: ص:  >  >>