للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. من طريق النسائي. ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذكر سماعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه، ليس فيهم الليث. اهـ.

وقد اختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه الدارقطني ٣/ ٧٣ قال: ثنا أبو بكر النيسابوريُّ، نا أحمد بن يوسف السُّلَمي، نا عبيد الله بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر -لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهَى عن ثمنِ الكلْبِ والسِّنَّوْرِ إلا كلبَ صيدٍ. هكذا شكَّ في رفعه.

ورواه الدارقطني ٣/ ٧٣ من طريق الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.

ورواه الدارقطني ١/ ٧٣ من طريق سويد بن عمرو، عن حماد به بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب: إلا كلب صيد.

وقال الدارقطني ٣/ ٧٣: ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. هذا أصحُّ من الذي قبله. اهـ.

ورواه البيهقي ٦/ ٦ من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

قال البيهقي عقبه: فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال: ولم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواه الحسنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>