للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليس بالقويِّ. والأحاديثُ الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء. وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح عن الاقتناء ولعله شُبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم. اهـ.

ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة (١٢٨١) الآتي في استثناء ببيع كلب الصيد، قال: وقد رُوي عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوُ هذا، ولا يصح إسنادُه أيضًا. اهـ.

وقد ورد الاستثناء أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس.

أما حديث أبي هريرة. فقد رواه الترمذي (١٢٨١) قال: أخبرنا أبو كُريبٍ، أخبرنا وكيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلَمَة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: نهَى عن ثمنِ الكلبِ، إلا كلبَ الصيدِ.

قلت: أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعة وشعبة وأبو حاتم والبخاري والنسائي. وتركة ابن مهدي والقطان لهذا قال الترمذي ٤/ ٢٨١: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سُفيان. وتكلَّم فيه شعبةُ بن الحجاج وضعفه. اهـ.

ورواه البيهقي ٦/ ٦ من طريق أبي الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نَهَى عن مهرِ البغيِّ، وعَسْب الفحل، وعن ثمن السِّنَّوْرِ وعن الكلبِ إلا كلب صيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>