للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ والنسائي ٧/ ٣٠٠ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق". وللحديث طرق أخرى.

* * *

٧٨٦ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهَى عمرُ عن بيعِ أُمهاتِ الأولادِ. فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يستَمتِعُ بها ما بدا له. فإذا ماتَ فهي حرَّة. رواه مالكٌ والبيهقيُّ وقال: رفعَهُ بعض الرُّواةِ، فوهِمَ.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٧٦ عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: أيُّما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورِّثها. وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حُرَّة.

ومن طريق مالك رواه البيهقي ١٠/ ٣٤٢ وقرن معه عمر بن محمد وعبد الله بن عمر. وتابعهم على وقفه عبيد الله بن عمر كما عند الدارقطني ٤/ ١٣٤.

قلت إسناده موقوف صحيح وقد روي مرفوعًا. فقد رواه الدارقطني ٤/ ١٣٤ قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخزومي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:

<<  <  ج: ص:  >  >>