للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

قلت: إسناده ضيف لضعف زمعة بن صالح كما سبق (١). لهذا قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤٣١: سألت محمدًا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث، كثير الغلط. وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس. وجعل يتعجب منه وقال محمد: ولا أروي عنه شيئًا، وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط. اهـ.

وانتصر ابن حزم لتصحيح الحديث بعد أن سلم بصحة حكاية إنكار الزهري فقال في "المحلى" ٩/ ٤٥٣: وقد نسي أبو هريرة حديث "لا عدوى"، ونسي الحسنُ حديثَ "من قتل عبده"، ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة، بعد أن حدثوا بها. فكان ماذا؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل، أو مدافع للحق بالباطل! ولا ندري: في أي القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم المعقول وجدوا، أن من حدث بحديث ثم نسيه أن حكم ذلك الخبر يبطل؟ ! ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان! ! اهـ.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٨٠ إعلال ابن معين سماع ابن علية من ابن جريج للحكاية، قال الحافظ


(١) راجع كتاب الطهارة باب: ما جاء في التنزه من البول، وكتاب الصيام باب فضل السحور.

<<  <  ج: ص:  >  >>