للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولما ذكر ابن رجب في "شرحه للبخاري" ١/ ٣٨٢ إسناد الزهري أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظًا. فقد أخبر الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره وقد قيل إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل ... اهـ.

ورواه أبو جاود (٢١٥) قال: حدثنا مهران البزار الرازي ثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

قلت: رجال هذا الإسناد أيضًا ثقات ويظهر أن الحديث صحيح.

فقد أخرجه الترمذي (١١٠) وابن ماجه (٦٠٩) وأحمد ٥/ ١١٥ وابن خزيمة ١/ ١١٢ والشافعي كما في "مسنده" (١٤٢١) كلهم من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه حدثني أبي بن كعب: ... فذكر بنحوه.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٤٣: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>