للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [واتفقوا على الغنم أنها تلتقط] (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن المنذر (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦)، والشوكاني (٧).

قال ابن حزم: (وأما الضوال من الحيوان فلها ثلاثة أحكام، أما الضأن والمعز فقط كبارها وصغارها، توجد بحيث يخاف عليها الذئب أو من يأخذها من الناس، ولا حافظ لها، ولا هي بقرب ماء منها، فهي حلال لمن أخذها) (٨).

قال ابن قدامة: (وإذا وجد الشاة بمصر، أو بمهلكة، فهي لقطة، يعني أنه يباح أخذها والتقاطها) (٩).

قال النووي: (ما لا يمتنع من صغار السباع، كالكسير والغنم والعجول والفصلان، فيجوز التقاطها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران) (١٠).

قال الموصلي: (ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات لأنه مال يتوهم ضياعه فيستحب أخذه ليرده على صاحبه صيانة لأموال الناس) (١١).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٥) وهذه قاعدة الإمام مالك في أن الشيء الذي له قيمة الأفضل إلتقاطه.
(٢) شرح فتح القدير (٦/ ١٢٥).
(٣) الأم (٥/ ١٣٥).
(٤) المغني (٨/ ٣٣٧).
(٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٨٢).
(٦) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٧) نيل الأوطار (٦/ ٩٤).
(٨) المحلى (٨/ ٢٧٠).
(٩) المغني (٨/ ٣٣٧).
(١٠) روضة الطالبين، ٥/ ٤٠٣.
(١١) الاختيار لتعليل المختار، ٣/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>