للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٣٥ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) بن جابر عن مكحول قال: إذا طلع الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو، لم يحل لها أن تقيم معه.


(١) في [أ، س، ز، ط، ك، هـ]: (زيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>