للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٥٦ - حدثنا أبو خالد (١) عن سعيد عن قتادة عن الحسن (و) (٢) ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق (٣).


(١) في [س]: زيادة (الأحمر).
(٢) في [س]: (أو).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>