للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٣٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (٢).


(١) في [ب]: (و).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>