حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٣٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ» ⦗٧٢٠⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٢٣١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا سَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِهَامُ الْأَخْمَاسِ وَمَوَاضِعُهَا الَّتِي تُفَرَّقُ فِيهَا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا هَكَذَا كَانَتْ تُقْسَمُ فِي دَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَوَيَتْ أَشْيَاءُ سِوَى هَذَا مِنَ الرُّخَصِ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي بِنَاقِضٍ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْخُمُسِ أَنْ يُوضَعَ فِي أَهْلِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي التَّنْزِيلِ لَا يَعْدِلُ بِهِ غَيْرُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَرْفُهُ إِلَى نَفَلِ الْمُقَاتِلَةِ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مِنْ أَنْ يُوضَعَ فِي الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ فَيُصْرَفُ حِينَئِذٍ إِلَيْهِمْ عَلَى مَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَصْنَافُ الْمُسَمَّوْنُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ فَلَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute