للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٢٨٣ - أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبْدٍ وَجَدَ، جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ مَدْفُونَةً، فَكَتَبَ لَهُ أَنْ «أَرْضِخْ لَهُ مِنْهَا، أَحْرَى أَنْ يُؤَدُّوا مَا وَجَدُوا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٢٨٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ فِي الْعَبْدِ يَجِدُ الرِّكَازَ، وَلَا أَعَلَمُهُ إِلَّا قَوْلَ مَالِكٍ أَيْضًا، إِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ وَلَا يُعْطَاهُ كُلَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَصِيرُ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ بِالْوَاجِدِ الرِّكَازَ، وَإِنَّمَا الرِّكَازُ لِمَنْ وَجَدَهُ، فَلِذَلِكَ لَا يُعْطَاهُ الْعَبْدُ كُلَّهُ، وَهَذَا الْمَغْنَمُ يَشْهَدُهُ الْمَمْلُوكُ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، كَذَلِكَ يُرْوَى

<<  <  ج: ص:  >  >>