حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٣٦٣ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي غَزْوَانُ أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو ذَرٍّ عِنْدَ بَابِ عُثْمَانَ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا يُجْلِسُكَ هَهُنَا؟ قَالَ: يِأْبَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَأْذِنُوا لِي، فَدَخَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِأَبِي ذَرٍّ عَلَى الْبَابِ لَا يُؤْذَنُ لَهُ؟ قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ نَاحِيَةَ الْقَوْمِ، قَالَ: وَمِيرَاثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ يُقَسَّمُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِكَعْبٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَرَأَيْتَ الْمَالَ إِذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ، هَلْ يُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ تَبِعَةٌ؟ قَالَ: لَا، فَقَامَ أَبُو ذَرٍّ وَمَعَهُ عَصًا لَهُ، حَتَّى ضَرَبَ بِهَا بَيْنَ أُذُنَيْ كَعْبٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَقٌّ فِي مَالِهِ إِلَّا الزَّكَاةُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ» : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: ٨] ، وَيَقُولُ: {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: ٢٥] ، قَالَ: فَجَعَلَ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْقُرَشِيِّ ⦗٧٨٩⦘: إِنَّمَا نَكْرَهُ أَنْ نَأْذَنَ لِأَبِي ذَرٍّ مِنْ أَجْلِ مَا تَرَى "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute