١٣٩٩ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَيَّ خَمْسً وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ , فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَجَذَعَةٌ إِلَى سَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٤٠٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْإِخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّدَقَةِ، وَكِتَابِ عُمَرَ، وَمَا أَفْتَى بِهِ التَّابِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، بِقَوْلِ وَاحِدٍ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، مِنْ لَدُنْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي ⦗٨٠٩⦘ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَلَا أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَا غَيْرِهِمْ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَنْهَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ، وَيَقُولُ: كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنْهَ قَالَ: أَبَى ذَلِكَ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ
١٤٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي هَذَا الْحَرْفِ وَحْدَهُ، فَإِذَا جَازَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَهُنَاكَ الِاخْتِلَافُ، وَهَذَا بَيَانُ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute