للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا حُمَيْدٌ

١٤١٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ ابْنَةَ مَخَاضٍ أَعْطَى ابْنَ مَخَاضٍ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمٍ أَوْ شَاتَيْنِ» . ثَنَا حُمَيْدٌ

١٤١٦ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْبَابِ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ، فَأَمَّا سُفْيَانُ فَأَخَذَ بِالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ يُجِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ أَخَذَ فَوْقَهَا وَرَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ،

١٤١٧ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ غَيْرَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>