للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٥٦ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٦٥٧ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ، اسْتَأْنَفَ بِالرِّبْحِ , وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُضَمَّ نَمَاءُ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ , فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ، إِذْ رَأَى أَنْ يُضَمَّ الرِّبْحُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ , وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ، فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , وَقَدْ كَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>