حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٠ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ فَقَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠١ - قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٠٢ - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ مَا يَنِضُّ وَمَا لَا يَنِضُّ فَرْقٌ وَعَلَى ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ إِنَّمَا اجَمَعُوا عَلَى ضَمِّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إِلَى سَائِرِ مَالِهِ النَّقْدِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ , وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ النَّاضِّ وَغَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute