للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٥٨ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عُرُوضٌ وَخَادِمٌ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ لِدَيْنِهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٥٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعَلَيْهِ أَلْفٌ , وَعِنْدَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٦٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الَّذِي لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْأَلْفَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ , وَلَمْ يَحْتَسِبِ بِالْعُرُوضِ , يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ زَكَاةٌ فِي الْأَصْلِ وَيَذْهَبُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَمْلِكُهُ , فَجَعَلَهَا مَكَانَ دَيْنِهِ , وَرَأَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْأَلْفِ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ , لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مَالِكٌ لِزِيَادَةِ الْأَلْفِ عَيْنٍ عَلَى مَبْلَغِ دَيْنِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَلْفُ كَانَ لِغَرِيمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى تُبَاعَ الْعُرُوضُ لَهُ؟ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الدَّيْنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْمَوَاشِي دُونَ الدَّيْنِ , قَالَ: وَكَانَتِ الْإِبِلُ ⦗٩٧٢⦘ تَكُونُ دُيُونًا مِثْلَ الدِّيَاتِ وَالْأَسْلَافِ , فَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا، قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّامِتُ , وَلَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٦١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ , أَنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنْ دُيُونِهَا , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَلَمْ يَتَنَازَعِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ قَطُّ , وَلَكِنْ هَذَا نَسِيَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ , أَنَّهُ جَعَلَ الدَّيْنَ الصَّامِتَ قِيَاسًا عَلَى الْحَيَوَانِ , وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا , أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مُصَدِّقِيهِ إِلَى الْمَاشِيَةِ , فَيَأْخُذُونَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْكُرْهِ مِنْهُمْ وَالرِّضَا؟ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ , وَعَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ , أَنَّهُمُ اسْتَكْرَهُوا النَّاسَ عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِهَا غَيْرَ مُكْرَهِينَ , إِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ يُؤَدُّونَهَا أَمَانَةَ حُكْمٍ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَعَلَيْهِمْ فِيهَا أَدَاةُ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , لِأَنَّهَا مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ , وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ , فَإِنَّهُ حُكْمٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِمْ , وَإِنَّمَا تَقَعُ الْأَحْكَامُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ جَمِيعًا، فَأَيُّ الْحُكْمَيْنِ أَشَدُّ تَبَايُنًا مِمَّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟ وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا , أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي , أَوْ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ , كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ , وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ صَدَقَةَ مَاشِيَتِي , كَانَ لَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ , وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ , فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>