للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

١٧٨٠ - أنا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُلِيِّ إِذَا وُضِعَ كَنْزًا , قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُوضَعُ كَنْزًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»

<<  <  ج: ص:  >  >>