للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

١٩٣٧ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ , أَوْ صَامِتٍ , أَوْ طَعَامٍ , وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ , أَوْ ثَمَرٌ , أَوْ زَرْعٌ: «أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ , لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ , أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ , فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ , وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ , أَوْ غِلْمَانَهُ , أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ , فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>