للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

١٩٤١ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: وَسُئِلَ عَنِ الْفُولِ الْأَخْضَرِ، وَالْحُمُّصِ , وَالْجُلْبَانِ , إِذَا بِيعَ أَخْضَرَ , كَيْفَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: " أَحَبُّ أَمْرِهِ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَخَّى خَرْصَهُ يَابِسًا، وَإِنْ زَادَ قَلِيلًا , ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ حَبًّا , قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا بَاعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ , فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي عِنَبِ مِصْرَ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ , وَنَخْلِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُتْمَرُ , وَزَيْتُونِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُسْنَى , وَلَا يُعْصَرُ , وَيُبَاعُ ذَلِكَ كُلُّهُ ⦗١٠٥٠⦘ رُطَبًا: يَنْظُرُ فِيهِ , فَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ فِيَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مَا يَكُونُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ بَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ , حَفِظَ عِنْدَهُ مَا يَبِيعُ بِهِ , ثُمَّ زَكَّاهُ , فَأَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِهِ , وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِكَثِيرٍ , فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ , وَيَكُونُ الْمُبْتَاعُ أَمِينًا عَلَيْهِ , فَإِذَا كَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ، ثُمَّ يُؤَدِّي الْبَائِعُ زَكَاةَ مَا أَخْبَرَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>