للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ قَالَ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي , فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعُدْمُ , أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ , فَيُؤْثِرَ الْحَاجَةَ وَالْعُدْمَ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ يُرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ , وَكَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى شَيْءٍ يُسَمَّى لَهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ , عَلَى قَدْرِ غَيْبَتِهِمْ فِي سِعَايَتِهِمْ وَطُولِ ذَلِكَ , مِثْلَ أَسَدٍ وَطَّيِّئٍ وَالْعَجَرِ , قَالَ: رُبَّمَا غَابَ فِيهَا السَّاعِي سَنَةً , وَرُبَّمَا جُعِلَ لِلرَّئِيسِ الَّذِي يَخْرُجُ يُصَدِّقُ مِائَتَيْ دِينَارٍ , وَلِعُمَّالِهِ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ نَحْوَ الْغَنَمِ يُعْطُونَهَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا , وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: عَلَى هَذَا كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ , وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ مِنْ كُلِّ مَا سَعَوْا عَلَيْهِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>