للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ: فِي رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ مَسَاكِينُ، أَيَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِيهِمْ؟ قَالَ: «إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ»

٢١٨١ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ صَدَقَتِهِ، أَوِ التَّطَوُّعَ بِصَدَقَتِهِ، فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَا أَرْحَامُهُ الْمُحْتَاجُونَ مِمَّنْ لَا يَعُولُ، ثُمَّ أَقَارِبُهُ ثُمَّ مَوَالِيهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ، ثُمَّ سَائِرُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ كُلَّهُمْ فِيهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ ذَا الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَالْقَرِيبَ لِقَرَابَتِهِ، وَالْمَوْلَى لِمَوَالِيهِ، وَالصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ، وَالزَّمِنَ لِزَمَانَتِهِ، وَالْجَارَ لِجِوَارِهِ، وَالصِّدِّيقَ لِصَدَاقَتِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>