للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٤١٥ - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»

٢٤١٦ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>